مرسوم تنفيذي رقم 92-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات
المادة 14
يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا الآنفة الذكر، العلاوات والتعويضات الخاصة المحددة في التنظيم المعمول به فضلا عن مرتبهم الرئيسي.