الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 10
يعين قابضو الضرائب من الصنف الثاني من بين :
بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية. 1 مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية
2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية.
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي