مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة | بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.