مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تفتح السنة المالية في أول يناير وتفقل في 31 ديسمبر من كل سنة.