مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".