مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويداول الهيئة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .