الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يعين رؤساء المكاتب، من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل. 2 (2) مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك مفتشي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات | سنوات.
الاقتصادية وكذلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك المفتشين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات .