مرسوم تنفيذي رقم 92-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
الفصل الثالث — التصنيف ودفع المرتب
المادة 9
زيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.