الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين الوكيل المفوض في الخزينة الولائية | المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين :
1 ) موظفي الخزينة الحائزين على الاقل رتبة مفتش رئيسي، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة 2 (2) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي