مرسوم تنفيذي رقم 92-118 · ج.ر عدد 21 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.