مرسوم تنفيذي رقم 92-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين :
1 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي.
2 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 5 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي.