مرسوم تنفيذي رقم 92-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
تتفرع مناصب نائب المدير والوكيل المفوض، ورئيس القسم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من المواد 4 و 6 و 7 أدناه.