مرسوم تنفيذي رقم 92-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي