مرسوم تنفيذي رقم 92-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 7
يصدر وزير الاقتصاد قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه