الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين المديرون الفرعيون المذكورون في المادة 2 أعلاه :
1 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش مركزي للميزانية أو رتبة مساوية، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
تعيين المناصب مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1.
مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 1.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 2.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 1.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2.