مرسوم تنفيذي رقم 92-117 · ج.ر عدد 21 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان

الفصل الاول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.