مرسوم تنفيذي رقم 92-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية، التابعة للمديرية العامة للميزانية، حسب الآتي : 1 (1) في المديريات الجهوية :
المديرون الفرعيون رؤساء المكاتب
2 ) في الرقابة المالية بالولاية :
مراقبو المالية المساعدون رؤساء المكاتب