مرسوم تنفيذي رقم 92-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، كما يأتي :
- مفتش جهوي مساعد رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب محافظ عقاري رئيس مفتشية
- رئيس قسم،
- رئيس فرقة تقنية.