مرسوم تنفيذي رقم 92-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
الفصل الرابع — التصنيف ودفع المرتب
المادة 13
زيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال 5 645 5 645 5 581 1 482 1 482 5 424 1 392 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول المعينون في المناصب العليا السالف ذكرها المنح والتعويضات | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.