الفصل الرابع — التصنيف ودفع المرتب
المادة 12
تصنف المناصب العليا، المذكورة في المادة من المواد 4 الى 9 اعلاه : 18 5 645 17 5 581 17 5 581 16 1 482 15 3 452 2 أعلاه، كالتالي عندما يعين في كل منصب منها بمقتضى الفقرة 2 تعيين المناصب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المفتش الجهوي المساعد 18 رئيس مصلحة 18 رئيس فرقة تقنية 17
- رئيس مكتب 16
- محافظ عقاري 16 رئيس مفتشية 14
- رئيس قسم 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-433 (ج.ر عدد 77 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه