مرسوم تنفيذي رقم 92-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 11492 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك والشركتين "أنكور الجيريا المحدودة ونورسن انترنشيونال المحدودة من جهة، والدولة الجزائرية والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة" و" نورسن أنترنشيونال المحدودة من جهة أخرى. 582
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة . 1992 .
سيد أحمد غزالي