DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 92-114
مرسوم تنفيذي رقم 92-114 · ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 11492 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك والشركتين "أنكور الجيريا المحدودة ونورسن انترنشيونال المحدودة من جهة، والدولة الجزائرية والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة" و" نورسن أنترنشيونال المحدودة من جهة أخرى. 582

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقرطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة . 1992 .

سيد أحمد غزالي

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية