مرسوم تنفيذي رقم 92-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك ९९ رخصة للبحث عن المحرقات في المساحة المسماة "
عرق الحسيان " ( الكتل 320 أ، و 323 أ، و324 أ، و 1430 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 82, 12.859 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية.