مرسوم تنفيذي رقم 92-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. 579
المادة الأولى
تعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" تعد وظيفة المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع المرتب المرتبط بها حسب الشروط نفسها المتعلقة بوظيفة مدير الادارة المركزية في الوزارة ".