مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة 8
لا تخضع التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه للاقتطاعات من أجل حساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد باستثناء تعويض التبعية.