مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة 3
يمنح تعويض التبعية، المحدد بنسبة 30 % من الاجر الاساسي لكافة العمال المذكورين في المادة الاولى.
وهو مانع للتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتعويض الضرر.