مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة 2
يتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، التعويضات الآتية :
تعويض التبعية تعويض المسؤولية الشخصية تعويض التحقيق والمراقبة علاوة الصندوق والقيم تعويض عن تبليغ قرارات المتابعة تعويض الدورية تعويض حملة مسح الاراضي وتقنيتها، تعويض الخطر، تعويض الالزام القضائي تعويض قانون المالية والميزانية.