مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة الأولى
يستفيد العاملون في وزراة الاقتصاد باستثناء الموظفين التقنيين التابعين للمفتشية العامة للمالية وادارة الجمارك، نظاما تعويضيا حسب الكيفيات الآتية :