مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثاني — المهام
المادة 6
تساعد الغرف الجهوية للحرف، لاسيما عن طريق انشاء المصالح المشتركة الموجهة الى الاعانة والتنسيق بين النشاطات المحلية والجهوية وتتولى تسيير ذلك.