مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 32
يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة الوطنية، بعد مداولة الجمعية العامة لمصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.