الباب الرابع — احكام مالية
المادة 31
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يلي :
في مجال الايرادت :
حصة الاشتراكات السنوية التي تسددها الغرف الجهوية للحرف
- الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية المدنية والهيئات العمومية والخاصة
- يعد مشروع الميزانية، ويأمر بصرف نفقات الغرفة الوطنية في حدود الاعتمادات المحددة، ويلتزم بذلك.
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الغرفة القروض الممنوحة في اطار التنظيم المعمول به نتائج الدراسات والمؤلفات والخدمات المقدمة من الغرفة لفائدة الغرف الجهوية للحرف، أو للآخرين، 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة مع نشاط الغرفة .
في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة املاك الغرفة
- الاشتراكات المحتملة المقدمة الى الهيئات الوطنية والدولية .