مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 29
تمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري، طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور اعلاه ويتم مسك المحاسبة وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.