مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 21
يترتب على مداولات الجمعيات العامة اعداد محاضر الاجتماعات، مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والامين العام.
ترسل المحاضر الى جميع أعضاء الجمعية العامة والسلطة الوصية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات.