مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 19
يكلف رئيس الغرفة بارسال استدعاء الى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الاعمال وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن ان تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط ان لا تكون اقل من ثمانية (8) أيام.