مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 18
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من طرف رئيسها .
ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، أو الرئيس أو بأغلبية الاعضاء.
كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية ويترأسها بنفسه أو ممثل عنه.