مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 14
تتكون اللجان المنشأة داخل الغرفة من ممثلين عن الغرف الجهوية للحرف ومن المستخدمين الذين يعملون بصفة دائمة في الغرفة.
يمكن الغرفة الوطنية أن تنشىء كذلك لجانا مختصة لدراسة المشاكل المرتبطة بأهدافها.