مرسوم تنفيذي رقم 92-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة 8
يجب أن تحتفظ بالأوراق الاثباتية التي استعملت في تحرير طلبات المنح المذكورة أعلاه، المؤسسية أو الهيئة المعنية، وتقدم بمناسبة القيام بأي رقابة بعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.