مرسوم تنفيذي رقم 92-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة 7
يقتطع الوزير المكلف بالمالية، المبلغ الضروري لتمويل التعويض المكمل للمنحة العائلية وتعويض الأجر الوحيد المدفوعين الى الموظفين العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق التحويل انطلاقا من اعانة الدولة لصندوق تعويض الأسعار، المسجلة في ميزانية الدولة.
ويجري هذا الاقتطاع مرة واحدة في السنة على أساس وثيقة اثباتية، تحرر وفقا للنموذج " ب وو المرفق بهذا المرسوم، وترسل الى المديرية العامة للمنافسة والأسعار.