مرسوم تنفيذي رقم 92-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة 4
تمنح لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، تسبيقات شهرية الى المؤسسات والهيئات المكلفة بأن تدفع لحساب الدولة الى المستفيدين أو ترد الى المشغلين التعويضات المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمذكور أعلاه.
وتمنح هذه التسبيقات بناء على طلب يحرر وفقا لنموذج " 1 " المرفق بهذا المرسوم، ويرسل الى وزارة الاقتصاد المديرية العامة للمنافسة والأسعار، شهرا قبل الفصل الثلاثي المقصود.