المادة 3
يجب أن ترسل كل ثلاثة أشهر في ثلاث نسخ الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد أن يصدق على مطابقتها لأصولها وصحتها وسلامتها، المسير الذي يثبت أن له سلطات قانونية الى وزارة الاقتصاد - المديرية العامة للمنافسة والأسعار وعلى الأكثر في الأول من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي الذي أنجزت بمقتضاه التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار.
- تدفع التخصيصات أو التسبيقات الممنوحة من موارد صندوق التعويض عن شهري فبراير ومارس سنة 1992 على أساس ارسال الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم، وذلك لتطبيق الدعم المباشر، الذي حددت تاريخ تنفيذه أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، ابتداء من أول فبراير سنة 1992 .