مرسوم تنفيذي رقم 92-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة 2
يتم صرف موارد صندوق التعويض لصالح المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بمقتضى الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، بناء على طلب يقدم وفقا للنموذجين 1 أو ب المرفقين بهذا المرسوم ويجب أن تصحب هذا الطلب مذكرة حساب تبرر المبالغ المطلوب صرفها.