مرسوم تنفيذي رقم 92-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد من 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، تصرف التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار كل ثلاثة أشهر الى المؤسسات والهيئات التي تتولى لحساب الدولة تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، كما نصت عليها المواد من 2 الى 5 من هذا المرسوم.