مرسوم تنفيذي رقم 92-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )
المادة 2
تحدث في حمام الدباغ، ولاية قالمة، وفي مكان المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ذاته، دار للأشخاص المسنين أو المعوقين تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980. والمذكور أعلاه