مرسوم تنفيذي رقم 92-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
المادة 4
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي:
الولاية مقر المؤسسة
- 42 - تيبازة 01 حجوط - برج ديسبو يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس | صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول | ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها.