مرسوم تنفيذي رقم 92-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
المادة 3
تحول جميع الأنشطة والممتلكات المنقولة والمستخدمين الى مدرسة صغار الصم، المحدثة في المادة 2 | أعلاه.