مرسوم تنفيذي رقم 92-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
المادة الأولى
تحل مدرسة صغار الصم في مراد المحدثة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
حجوط ( ولاية تيبازة ( مدرسة لصغار الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.