المادة 2
تحدث في برج بوعريريج، وفي مكان دار الطفولة المسعفة في برج بوعريريج بالذات مدرسة لصغار والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 – 59 والمؤرخ في 8 الاقتصادية، ولاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم - المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية ...... للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي :