مرسوم تنفيذي رقم 92-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-102 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج . 524
المادة الأولى
تحل دار الطفولة المسعفة الموجودة في حي المساكن الستة عشر (16)، شارع أول نوفمبر سنة 1954. برج بوعريريج، المحدثة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.