مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة 9
تضاف الى الفصل الثالث من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، المادة 32 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 مكرر : يجب أن يسير كل مؤسسة مدير يعتمده الديوان الوطني للسياحة.
وتحدد عن طريق التنظيم الكيفيات والشروط المتعلقة بالاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة".