مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة 8
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ويحدد ضوابطها".