مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة 7
تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 - الفقرة 2 : ترتب في الاصناف الاتية :
نجمة واحدة، نجمتان ثلاث نجمات، اربع نجمات".