المادة 6
تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 85-12 وتبت هذه اللجنة في طلبات ترتيب المؤسسات الآتية :
المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتعوض | الفنادق السياحية، وانزال الطرق، وقرى الاستجمام بالمادة 9 الجديدة، تحرر كما يلي :
" المادة 9 : الاقامة السياحية هي مجموعة من هياكل الايواء مبنية خارج المدن في أماكن تتمتع بمنظرها الطبيعي الخاص وتوفر ايواء يتمثل في شقق مجهزة مع خدمات الصيانة.
ويجب أن توفر للزبن وسائل التسلية والرياضة والتنشيط والتجارة.
وترتب الاقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف".