مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة 13
تعدل المادة 46 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 46 : كل اخلال بأحكام هذا المرسوم يلاحظه الاعوان المذكورون أعلاه، يجب أن يكون موضوع تقرير يرسل الى الديوان الوطني للسياحة.
وينذر الديوان الوطني للسياحة بمجرد أن يتسلم التقرير، مرتكب المخالفة بامتثاله أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر والا تعرض للعقوبات المنصوص | عليها في المادة 47 أدناه".